فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
مسألة ٨٧٩ — الوصية بثلث التركة ثم الوصية بما يزيد عليه
إذا أوصى بثلث ما تركه ، ثمّ أوصى بشيء آخر وقصد كونه من ثلثي الورثة ، أي أنّ الوصيّة الاُولى هي المقدّمة والثانية مؤّرة ، فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً ، وإلاّ بطلت .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
