أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الوصية

عدد الأسئلة: ١٢٠

٤١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٩ — الوصية بثلث التركة ثم الوصية بما يزيد عليه

إذا أوصى بثلث ما تركه ، ثمّ أوصى بشيء آخر وقصد كونه من ثلثي الورثة ، أي أنّ الوصيّة الاُولى هي المقدّمة والثانية مؤّرة ، فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً ، وإلاّ بطلت .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6156
٤٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٠ — الوصية بعين وبالثلث فيما عداها وترتيب إنفاذهما

إذا أوصى بعين لشخص ، وأوصى بالثلث فيما عداها لآخر ، بدأ بإنفاذ الوصيّة الاُولى ، فإن بقي من الثلث مجموع التركة ممّا يزيد على العين ، فيوفي به الوصيّة الثانية فهو ، وأمّا إن صرّح أو قامت قرينة على الاستواء في الرتبة ، فالوصيّة نافذة مطلقاً ، وتنفّذ الاُولى بمقدار ثلث العين ، إلاّ أن يجيز الورثة في ثلثيها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6157
٤٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨١ — حكم الوصية بالعين التي تزيد على الثلث

إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث ، فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفّذت ، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6158
٤٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٢ — اعتبار مقدار الثلث حين موت الموصي لا حين الوصية

المدار في الثلث على مقدار الثلث حين موت الموصي لا حين الوصيّة ، فإذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّي من المال ـ كألف دينار ـ يلاحظ المقدار حين الموت ، كما إذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث ، أمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها ، أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة ، صحّت الوصيّة في تمامها ، ولو انعكس بأن كانت حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت نفذت بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إذا لم يجز الورثة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6159
٤٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٣ — الوصية بكسر مشاع مع تجدد المال وتبدل الأعيان

إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث ، فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة ، فتصحّ الوصيّة بتمامه فضلاً عمّا إذا كان أقلّ ، أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة ، كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة ؟

إشكال ، وإن كان الأقوى الأوّل ، إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة ، فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها بما لها من قيمة ، فإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .

وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد ، فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن ، وهو الأقلّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6160
٤٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٤ — حساب الدية ونحوها من التركة في الوصية بالثلث

يحسب من التركة ما يملكه الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت ، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به ، وأمّا دية الجناية عليه وهو ميّت ، فلا يبعد شمول الوصيّة لها فيما كانت الوصيّة في وجوه الخير والبرّ ، وبعد كون الوصيّة في الثلث ممّا لا يرثه الورثة ، كما يقضي منها دينه على الأقوى .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6161
٤٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٥ — انضمام الدية إلى التركة في استكمال الثلث

إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته ، وبضمّ الدية ونحوها تساوى الثلث نفذت وصيّته فيها تماماً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6162
٤٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٦ — حساب الثلث بعد استثناء الديون المالية من التركة

إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون الماليّة ، فإذا أخرج جميع الديون من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6163
٤٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٧ — إبراء الدائن الميت أو تبرع متبرع بأداء دينه

إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته ، لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة العدم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6164
٥٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٨ — اشتراط إنشاء الإجازة في إجازة الوارث للوصية الزائدة

لا بدّ في إجازة الوارث للوصيّة الزائدة على الثلث من إنشاء الإجازة والإمضاء وتنفيذها ، ولا يكفي فيها مجرّد الطيب والرضا النفساني .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6165
٥١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٨٩ — تعيين الثلث في عين مخصوصة وتفويضه إلى الوصي

إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن ، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعينه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً ، ولا يتوقّف على رضا الوارث ، وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة ، ولا يتعيّن في عين بتعيين الوصيّ إلاّ مع رضا الورثة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٨٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6166
٥٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩٠ — خروج الواجبات المالية والبدنية من أصل التركة

الواجبات الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوصِ بها الموصيّ ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته ، مثل المال الذي اقترضه ، والمبيع الذي باعه سلفاً ، وثمن ما اشتراه نسيئة ، وعوض المضمونات ، واُروش الجنايات ونحوها ، ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، بل وكذا الكفّارات والنذور ونحوها ، بل وكذا الواجبات البدنيّة كالصلاة والصوم ونحوها ، ممّا يستأجر عليها لتفريغ ذمّته والقضاء عنه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6167
٥٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩١ — تلف بعض التركة بعد الموت وأثره في إخراج الواجبات

إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات من الباقي وإن استوعبه ، وكذا إذا غصب بعض التركة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6168
٥٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩٢ — تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين

إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين في حصّته بالنسبة ، ولا يجب عليه وفاء جميعه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6169
٥٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩٣ — الحجّ الواجب والنذري وخروجهما من الأصل أو الثلث

الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ، وكذا الحجّ النذري إن كان منجّزاً قبل الموت ، ومن الثلث إن كان معلّقاً وتحقّق الشرط بعد الموت .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6170
٥٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩٤ — الوصايا المتعدّدة المتضادّة والعمل بالثانية

إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية ، وتكون ناسخة للاُولى ، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بها لسعد ، اُعطيت لسعد ، وكذا إذا أوصى ـ من يعلم بحكم الثلث ـ بثلثه لزيد ، ثمّ أوصى به لسعد ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بنصف ثلثه لسعد كان الثلث بينهما على التسوية ، وكذا إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بنصفها لسعد كانت الثانية ناسخة للاُولى بمقدارها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6171
٥٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩٥ — الوصايا غير المتضادّة الخارجة من الأصل

إذا أوصى بوصايا غير متضادّة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل ، وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6172
٥٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩٦ — الوصايا التبرّعيّة الخارجة من الثلث وإجازة الورثة

إذا كانت الوصايا كلّها تبرّعيّة لا تخرج من الأصل ـ وهي ما لا يكون واجباً عليه في حياته ، سواء كانت تمليكيّة كما إذا قال : « فرسي لزيد بعد وفاته » ، أم عهديّة كما إذا قال : « تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي » ـ فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، إلاّ أن يكون على استواء بأن ذكرت جملة واحدة أو صرّح بذلك ، فيرد النقص على الجميع كما مرّ تفصيله .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6173
٥٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩٧ — اختلاف الوصايا بين ما يخرج من الأصل والثلث

إذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل ، وبعضها يخرج من الثلث ، فإن أطلق ولم يقيّد إخراج مجموعها من الثلث اخرج الواجب من الأصل ، ويخرج غيره من الثلث ، فإن لم يسع الثلث للذي هو غير واجب ولم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، وإن نصّ على استواءها وزّع الثلث عليها وورد النقص على جميع غير الواجب .

وإن قيّد إخراج مجموعها من الثلث بدأ بالواجب ، فإن بقي صرف في غيره من التبرّعي ولو رتّب في الوصيّة بين الواجبات ، ففي مراعاة الترتيب إشكال مع عدم وفاء التركة . نعم ، يقدّم الحجّ الواجب على غيره من الواجبات .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6174
٦٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٩٨ — الوصيّة بالثلث مشاعاً واشتراك الموصى له مع الورثة

إذا أوصى بثلثه مشاعاً لزيد من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع ، وإن حصل للتركة نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6175

إرسال استفتاء