#٦١٧٤
مسألة ٨٩٧ — اختلاف الوصايا بين ما يخرج من الأصل والثلث
إذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل ، وبعضها يخرج من الثلث ، فإن أطلق ولم يقيّد إخراج مجموعها من الثلث اخرج الواجب من الأصل ، ويخرج غيره من الثلث ، فإن لم يسع الثلث للذي هو غير واجب ولم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، وإن نصّ على استواءها وزّع الثلث عليها وورد النقص على جميع غير الواجب .
وإن قيّد إخراج مجموعها من الثلث بدأ بالواجب ، فإن بقي صرف في غيره من التبرّعي ولو رتّب في الوصيّة بين الواجبات ، ففي مراعاة الترتيب إشكال مع عدم وفاء التركة . نعم ، يقدّم الحجّ الواجب على غيره من الواجبات .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
