#١٠١٩٧
مسألة ١١٢٨ — وجوب إخراج الزكاة من الورثة
إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة وكذا في كل نمط من المشاركة في الغلات أن المدار على بلوغ نصيب كل واحد النصاب.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
