الزكاة

عدد الأسئلة: ١٤٦

١

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: لو أن شخصا مصرفه السنوي ١٢٠٠ دينار والآن يملك منه ٨٠٠ دينار فقط ، فهل يطلق عليه أنه فقير لأنه لا يملك قوت سنته بالفعل ولا بالقوة فيستحق الصدقات و زكاة الفطر ؟ .

الجواب:

١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .

٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .

٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .

٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .

WhatsAppTelegramالبريد#1034
٢

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: تم جمع زكاة الفطرة في المسجد ونحتاج وقت للوصول للمستحقين فهل هناك إشكال شرعي إذا تأخر دفعها للمستحقين من فقراء المؤمنين أكثر من يومين أو ثلاثة ؟ .

الجواب:

مادام العزل حصل بالدفع من المكلفين فلا إشكال في التأخير لا سيما مع إرادة التحري للموارد المستحقة .

WhatsAppTelegramالبريد#1044
٣

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: شخص يقيم في كندا وأسرته في كندا إلا أنه حاليا في زيارة للعراق ، باعتبار أنه المعيل للعائلة هل الواجب دفع زكاة الفطره بقيمة العراق أم كندا ؟

الجواب:

الأحوط إن لم يكن الأقوى أن يكون بقيمة بلد المكلف لا بلد السفر مع كون القيمة أعلى في الأول أي بقيمة كندا .

WhatsAppTelegramالبريد#1065
٤

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: شخص متقاعد كافل لأسرته التي من بينها ولد عمره ٣٥ سنة بطال لا يعمل غير متزوج كان مسجونا و حاليا دائما بطال بدون عمل ، فهل يجوز لوالده إن توفر له نصاب الزكاة أن يعطيها له ؟ .

الجواب:

١- إن كانت الزكاة واجبة على الأب فلا يجوز له إعطاؤها لذلك الولد وإن بني على عدم وجوب نفقته المستمرة .

 

٢- وأما إن كانت زكاة على الغير فيسوغ مع عدم فسقه بالفجور إعطاؤها له بنحو ينطوي على تربيته الدينية .

WhatsAppTelegramالبريد#1238
٥

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: شخص مسافر ، هل يمكن أن يوكل أحدا أن يدفع عنه زكاة الفطرة في بلده لعدم معرفته بوجود الفقير في بلاد الغرب ، وإذا كان جائزا هل تدفع الزكاة عنه بحسب قيمة بلد الاغتراب أم بلد الوكيل ؟ .

الجواب:

١- يجوز توكيله شخصا آخر .

٢- المدار بحسب بلده والأولى دفع أعلى القيمتين .

WhatsAppTelegramالبريد#1699
٦

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: شخص يكفل يتيما ، يدفع له مبلغا من المال شهريا ككفالة فإذا جاء يوم العيد فهل يعتبر معيلا له ويجب عليه دفع زكاة الفطرة عنه ، علما أنه يكفل هذا اليتيم عن طريق مكتب كفالة الأيتام حيث يدفع مبلغا بسيطا جدا شهريا ؟ .

الجواب:

إذا كان عمدة مؤنته يتكفلها شهريا ولمدة مديدة من الشهور فهو من عياله ، والشرط تكفله بعمدة المؤنة لا اليسيرة .

WhatsAppTelegramالبريد#1701
٧

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: عبارة المنهاج لكم يظهر منها اختلاف مع بقية الأعلام في جواز دفع الفطرة للهاشمي وأن الأحوط كون المعيل والمعال كليهما هاشميين وإلا فلا يسوغ ، فهل هذا الاحتياط وجوبي ؟ .

الجواب:

نعم المدار في جواز إعطاء الفطرة للهاشمي أن يكون كل من المعيل والعيال هاشمياً وإلا أشكل إعطاء الزكاة للهاشمي .

WhatsAppTelegramالبريد#2036
٨

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة عن العاملين في المنزل علماً أن لهم رواتب شهرية و عقود عمل و مبالغ نهاية الخدمة حالهم حال أي موظف حكومي ؟ .

الجواب:

إذا كانوا في عيلولة صاحب المنزل إطعاماً وإسكاناً فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم

WhatsAppTelegramالبريد#2038
٩

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: إذا كان الشخص عيالاً لشخصين ، فهل يكفي أداء فطرته من أحدهما أم يجب على كليهما ؟ .

الجواب:

يكفي عن الآخر مع الاستئذان منه أو مع طلبه ونحو ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#2039
١٠

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: إذا كانت قيمة زكاة الفطرة مثلاً ٢٠٠٠ دينار عراقي ، هل هناك إشكال أن يدفع الشخص ٥٠٠٠ أو أكثر ، هل يجب أن تكون القيمة المالية مساوية للطعام ؟ .

الجواب:

١- تحديد القيمة للفطرة بحسب نوع ما إنما هو كحد أدنى لا كحد أعلى .

٢- هذا مضافاً إلى أن أنواع الطعام المحسوب من الفطرة متفاوت القيمة وكلما حسب الأعلى سعراً كان أكثر ثواباً .

WhatsAppTelegramالبريد#2040
١١

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: هل يجب أخذ وكالة من الفقير ولو من البلد لسهم الفقراء من الهدي ؟ .

الجواب:

الأفضل ذلك والأحوط وليس بلازم .

WhatsAppTelegramالبريد#2113
١٢

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: إذا عزلت زكاة الفطرة ، فهل يجوز دفع غيرها عبر الحوالة للفقير ؟ ، وعلى فرض عدم الجواز إذا كان المكلف جاهلاً بذلك فهل يجتزئ بذلك

الجواب:

مادامت الحوالة جائزة في زكاة الفطرة بعد كونها آلية إيصال إلى الفقراء ولا سيما إذا كانت أوصل وأسرع ، فالتبديل لا محالة واقع على مال الزكاة والإعطاء من مال آخر نمط من التبديل .

WhatsAppTelegramالبريد#2349
١٣

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: إذا دفع شخص مثلاً مبلغ ١٠٠ دولار زكاة فطرة لشخص آخر لإيصالها لمستحقيها ، فهل يجوز صرف هذا المبلغ على أكثر من عائلة مستحقة بحيث سيتم تبديل عين المال ؟

الجواب:

لا مانع من ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#2352
١٤

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: ماذا يستثنى من زكاة الحنطة من المؤن علماً أن السقي بالواسطة وبالنهر الجاري أحياناً ولو أخرجنا المؤن لم يبق شيء للزكاة ؟ .

الجواب:

١- الزكاة بالسقي خمسة بالمئة
والزكاة بالنهر الجاري عشرة بالمئة
وإن كان منضماً فبحسب النسبة مثلاً ثلث من الأول وثلثان من الثاني فكل بحسبه .

٢- المدار في وصف السقي هو وقت بدء الإثمار .

٣- المؤنة لا تمنع تحقق الكمية لتعلق وجوب الزكاة أي ليس عدمها قيد وجوب الزكاة فلا تمانع موضوع الوجوب وهو خمسة أوسق .

٤- وإنما تستثنى من أداء كمية الزكاة فعدمها قيد أداء الواجب .

WhatsAppTelegramالبريد#2391
١٥

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: بنت متزوجة تفطر كل ليلة في شهر رمضان في بيت والدها ، وزوجها هو من ينفق عليها ، الآن على من تجب زكاة فطرها ؟ .

الجواب:

إن كانت بنحو تعد عيالاً لوالدها أيضاً كما في لو كان ذلك مستمراً لأيام الشهر فالزكاة موزعة على الوالد والزوج .

WhatsAppTelegramالبريد#2602
١٦

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: امرأة متزوجة تعمل وتشارك زوجها في نفقات المنزل ، على من تجب زكاة الفطرة ؟ .

الجواب:

١- تجب زكاة كل منهما على نفسه لا على الآخر إذا كانت المشاركة بنحو يصدق أن كلاً منهما يعول نفسه وإن كانت كيفية الصرف بنحو مشترك .

٢- وأما إذا لم يصدق ذلك بل كانت عيلولة الزوجة تقع على كل من زوجها وعلى نفسها فتتوزع زكاة فطرتها على الزوجين .

٣- وإذا فرض العكس بأن
صدق على الزوجة أنها تعيل زوجها فتقع زكاة الزوج موزعة على الاثنين .

WhatsAppTelegramالبريد#2603
١٧

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: أحد الإخوة المستبصرين وهو مسيحي الديانة يسكن مع والديه ، أخفى تشيعة مدة ثلاث سنوات فلا يستطيع الصوم بسبب الضرر المعتد به الذي سيلحقه لو علم والداه . كان عمره ١٨ أول مادخل الإسلام والتشيع فبقي في ولاية والديه حتى سن ٢١ . هذه السنة خرج من ولاية والديه لبلوغه ٢٢ ، فصام شهر رمضان ويريد التزكية عن نفسه . ما حكم عدم صيامه خوف الضرر من والديه ، وكذلك زكاة الفطرة خلال الثلاث سنوات السابقة ؟ .

الجواب:

١- عليه القضاء ، وأما الفدية فعن كل يوم مد من الطعام .

٢- أما زكاة الفطرة لكل عام مضى فيخرج ويتصدق على فقراء المؤمنين بقيمة مقدار ثلاثة كيلوات من طحين أو أرز أو تمر أو زبيب أو غذاء أساسي ،
والقيمة بحسب سنة التكليف بالزكاة .

WhatsAppTelegramالبريد#2605
١٨

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: من الملاحظ أن كثير من المكلفين يقومون بوضع زكاة الفطرة في صناديق المساجد وبعض هؤلاء المكلفون يقيمون في منطقة غير المنطقة الواقع بها المسجد وربما تكون بعيدة عن منطقة المسجد فهل عملهم هذا مبرئ لذممهم في أداء زكاة الفطرة أم يجب عليهم الفحص عن المستحق في مناطق سكناهم ؟ كما أن البعض ينقل زكاة الفطرة من منطقته إلى المنطقة المقيم بها إلى وكيل المرجع في منطقة أخرى فهل هذا العمل يبرئ ذممهم من أداء زكاة الفطرة أم يجب الفحص في مناطة سكناهم ؟

الجواب:

التقييد بالدفع لمستحقين البلد ليس وضعيا اي واجب تكليفي محض فلا يبطل اداء الزكاة
لو خالفه ، نعم لو تلفت يضمنها ،
بخلاف ما لو تلفت في بلده لأجل ايصالها للمستحق في البلد فإنه بعد عدم تفريطه لا يضمن مع تلفها بعد عزلها.

WhatsAppTelegramالبريد#3897
١٩

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: هل يستطيع اخي الذي يسكن في العراق ان يعطي عني وعن أولادي زكاه الفطرة ؟

الجواب:

يسوغ اعطاء الفطرة من قبل آخر باذن من المكلف عنه وعن عياله

لكن الاحوط الاقوى ان يراعي المقدار المالي في بلد المكلف فيما زادت القيمة عن بلد الشخص الآخر الوكيل او المأذون باخراج الزكاة .

WhatsAppTelegramالبريد#4105
٢٠

فقهية›العبادات›الزكاة

السؤال: زكاة الفطره ثلاثة كيلوات من الطحين أو قيمتها تجزي في كل دول العالم الإسلامي .ولا يفرقون بين الدافع ومستوى غناه ووضعه الاجتماعي الا أن في مراكزنا الإسلامية في امريكا يضع بعض الإخوة فارق في القيمة في زكاة الفطره طبقا للحالة الاجتماعية للمكلف فهل هذا الأمر فيه صحة ام تجزي اقل قيمة وهي للطحين بغض النظر عن حالة غني المكلف المادية؟

الجواب:

ليس ذلك الزاميا بل هو الافضل والاحوط استحبابا ، نعم الاحوط الزاما في القيمة قيمة بلد المكلف لا بلد الاعطاء.
مع نقيصة قيمة بلد الدفع والا فأعلى القيمتين .

WhatsAppTelegramالبريد#4107

إرسال استفتاء