#٦١٧٥
مسألة ٨٩٨ — الوصيّة بالثلث مشاعاً واشتراك الموصى له مع الورثة
إذا أوصى بثلثه مشاعاً لزيد من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع ، وإن حصل للتركة نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
