#٦١٧٨
مسألة ٩٠١ — الوصيّة بالثلث مشاعاً ثمّ الوصيّة بشيء آخر
إذا أوصى بثلثه مشاعاً ، ثمّ أوصى بشيء آخر معيّناً أو غير معيّن ، توقّفت الوصيّة الثانية على إجازة الورثة ، فإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت ، ولو أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى به لسعد كانت الثانية ناسخة للاُولى مع علمه بحكم الوصيّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٩٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
