#٦١٧٦
مسألة ٨٩٩ — الوصيّة بصرف الثلث في الطاعات والقربات
إذا أوصى بصرف ثلثه في طاعات وقربات كان الثلث باقياً على ملكه ، فإن تلف من التركة كان التلف موزّعاً عليه وعلى بقيّة الورثة ، وإن حصل النماء كان له منه الثلث .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
