#٦١٧٦

مسألة ٨٩٩ — الوصيّة بصرف الثلث في الطاعات والقربات

إذا أوصى بصرف ثلثه في طاعات وقربات كان الثلث باقياً على ملكه ، فإن تلف من التركة كان التلف موزّعاً عليه وعلى بقيّة الورثة ، وإن حصل النماء كان له منه الثلث .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6176
الوصيةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/6176