#١٠١٦٤
مسألة ١٠٩٥ — بدل بنت المخاض عند الوجوب
إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده اشترى بنت مخاض وإلاّ فابن لبون، وإذا وجبت عليه سن وعنده أعلى سناً دفعها وأخذ شاتين أو تفاوت القيمة على ألاّ يزيد عن عشرين درهماً، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو تفاوت القيمة على أن لا ينقص عن عشرين درهماً.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١٠٩٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
