أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الزكاة

عدد الأسئلة: ١٤٦

٨١

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٢٨ — وجوب إخراج الزكاة من الورثة

إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة وكذا في كل نمط من المشاركة في الغلات أن المدار على بلوغ نصيب كل واحد النصاب.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10197
٨٢

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٢٩ — جواز دفع الأوسط من الغلة

إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الأوسط منها وأما الرديء فيجوز دفعه إذا كان النصاب كله رديئاً.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10198
٨٣

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٠ — حق الزكاة متعلق بالعين المالية

الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين بما لها من مالية لا برقبتها وتعلقه بها على وجه الإشاعة لا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة ولا على نحو حق الجناية بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعاً أو غير مشاع، ولو باع تمام العين المشتملة على النصاب صح ولكن يبقى حق الزكاة متعلقاً بمالية العين فإن دفعها البايع من مال آخر أو المشترى ويرجع بها على البايع وإلاّ فللحاكم استيفاؤها من العين بل الأحوط تعلقها بالعوض بالنسبة مع حصول الربح فيه.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٣٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10199
٨٤

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣١ — عذر التأخير في دفع الزكاة

لا يجوز التأخير والتفريط في دفع وأداء الزكاة من دون عذر أو غرض صالح كانتظار من يريد إعطاؤه ممن هو أولى أو الإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ونحو ذلك من صلاح التدبير في الصرف، وحينئذ لابد من التحفظ عليها بعزل أو كتابة ونحو ذلك. ويجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر سواء مع عدم المستحق أو مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده ولا يجوز له إبدالها. ولا يضمن المالك الزكاة مع العزل إلاّ مع التفريط أو مع التأخير ووجود المستحق وإن كان جائزاً لغرض صحيح.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10200
٨٥

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٢ — شك في توقيت البيع والزكاة

إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلاّ إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع فإنه يجب عليه حينئذ دفعها.

وإن كان الشاك هو المشتري لم يجب عليه شيء إلاّ إذا علم بعدم أداء البائع للزكاة لو فرض تأخر البيع عن التعلق فيجب عليه الإخراج حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع لأن الزكاة متعلقة بالعين على أي تقدير.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10201
٨٦

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٣ — خرص الثمرة للحاكم الشرعي

يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمرة النخل والكرم بل والزرع على المالك، وفائدته جواز التصرف للمالك بشرط قبوله ما شرط عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن، ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى. نعم يجوز الخرص المجرد عن الضمان كأمارة لتحديد المقدار اللازم أداؤه، وحينئذ يجوز الخرص للمالك إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إليهم.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10202
٨٧

فقهية›العبادات›الزكاة

مصارف الزكاة الثمانية

وهم ثمانية: أربعة منهم بنحو التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وأربعة بنحو البذل بقدر المصرف فقط وهم في الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل اللّه.

(الأول): الفقير.

(الثاني): المسكين.

وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالاً من الأول، والغني من يملك مؤنة سنته فعلاً ـ نقداً أو جنساً ـ ويتحقق ذلك بأن يكون له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا فاتت فرصة التكسب جاز له الأخذ.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهمعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10203
٨٨

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٤ — أخذ الزكاة عند عدم كفاية الربح

إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة وإن كان عين المال يكفي لو صرفه، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم قيمة آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو أبنية تؤجر أو نحوها تقوم قيمتها لكفاية مؤنته، ولكن لا يكفيه ريعها والربح الحاصل منها فإن له إبقاؤها وأخذ ما ينقصه من المؤنة من الزكاة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٣٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10204
٨٩

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٥ — معيار الغنى والمحتاج للزكاة

لا يتحقق الغنى بمجرد ملك دار السكنى والخادم ووسيلة الركوب المحتاج إليها بحسب حاله، ولو لكونه من أهل الشرف وما يحتاج إليه من الثياب، والألبسة والكتب العلمية وأثاث البيت وسائر ما يحتاج إليه في المعيشة، مع فرض حاجته المعيشية من جهة أخرى كقوت طعامه فيجوز له أخذ الزكاة فإن المؤنة ذات جهات متعددة، نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة الاستهلاكية والاستثمارية الضرورية وكان الزيادة منها تفي بمؤنته لم يجز له الأخذ، بل إذا كانت له دار أو وسيلة ركوب أو أثاث وغيرها من أعيان المؤنة ذات قيمة مرتفعة تندفع حاجته بأقل منها قيمة بتفاوت لا يناسب شأنه بحيث يعدّ إسرافاً وهو يكفي لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٣٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10205
٩٠

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٦ — مشروعية أخذ الزكاة مع القدرة

إذا كان قادراً على خصوص تكسب ينافي شأنه جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادراً على صنعة فاقداً لآلاتها.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٣٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10206
٩١

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٧ — أخذ الزكاة لتعليم الصنعة

إذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة إلاّ بمقدار يكفيه لمدة التعلم دون الزائد عنها.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٣٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10207
٩٢

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٨ — أخذ الزكاة لطالب العلم

طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة فإن كان قادراً على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأما إن لم يكن قادراً لفقد رأس المال، أو غيره من المعدات للكسب أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل اللّه تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالى فضلاً عما كان واجباً وإن لم يكن المشتغل ناوياً للقربة، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٣٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10208
٩٣

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٣٩ — المدعي للفقر وحالته

المدعي للفقر إن جهل حاله جاز إعطاؤه إلاّ إذا عرف له أصل مال ونحوه من ظاهر حال الغنى فادعى التلف فلابد من الوثوق بفقره.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10209
٩٤

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٤٠ — احتساب الدين من الزكاة

إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حياً كان أم ميتاً إن لم يكن للميت تركة تفي بدينه نعم لو تلفت التركة بنحو غير مضمون أو غصبها غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه جاز احتسابها، وكذا إذا امتنع الورثة من الوفاء على الأظهر وإن لم يخل من إشكال.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٤٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10210
٩٥

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٤١ — إعلام الفقير بكونها زكاة

لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يظن الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدّم إليه تمر الصدقة فأكله.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٤١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10211
٩٦

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٤٢ — استرجاع الزكاة عند الغني

إذا دفع الزكاة ـ باعتقاد الفقر ـ فبان كون المدفوع إليه غنياً فإن كانت باقية وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع بعد الفحص والاختبار اعتماداً على حجة فليس عليه ضمانها وإلاّ ضمنها وإن كان معذوراً كما إذا وجد من يدفعها إليه فأخّرها لمن هو أصلح، ويضمن القابض إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني بل الأحوط ضمانه مطلقاً ويرجع إلى الدافع إذا كان غارّاً له، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغني، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشمياً إذا كان الدافع غير هاشمي، أو غير ذلك، ويستحب إعادة الزكاة إذا تلفت في غير موارد الضمان.

(الثالث): العاملون عليها.

وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه، أو إلى مستحقها.

(الرابع): المؤلفة قلوبهم، وهم المستمالة قلوبهم بالمودة والإحسان إلى غاية راجحة، وهم المسلمون الذين لم يقو اعتقادهم ومعرفتهم، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم أو لغير ذلك من المصالح، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو غير ذلك من المصالح الدينية.

(الخامس): الرقاب.

وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال المكاتبة المطلقة أو المشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال والعبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقاً إذا كانت في البين جهة راجحة ككون العبد والد لمن وجبت عليه الزكاة والأحوط إن لم يكن أظهر اعتبار الإيمان في القسم الثالث بل الأول أيضاً إلاّ أن يندرج في المؤلفة.

(السادس): الغارمون.

وهم: الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، والمعسر الذي أثقله الدين، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية في غير سرف، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة وفاءً لدينه، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه مقاصة عما عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه منه، بما عنده منها، ولو بدون اطلاع الغارم، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

(السابع): سبيل اللّه تعالى.

وهو جميع سبل اللّه من الخير كبناء القناطر، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البين، ورفع الفساد وتخليص المؤمنين من يد الظالمين وإعانة المحتاجين من الحجاج والزائرين وعمارة بيت اللّه الحرام والمراقد المطهرة للنبي صلىاللهعليهوآلهوعترته وإكرام العلماء وطلاب العلم من ذوي الحاجة ونحوها من الجهات العامة وأما بقية الطاعات من الجهات الخاصة كالتزويج ونحوه من النفع المختص فالأظهر أنه يعتبر من سهم الفقراء لا من هذا السهم إلاّ إذا لوحظ فيها جهة عامة كإكثار عدد المؤمنين في التزويج.

(الثامن): ابن السبيل.

المسافر الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك أو إلى محل يمكنه تحصيل القدرة على الرجوع بشرط أن لا يكون سفره في معصية وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج أو من تحصيل ماله الذي في بلده ببيع ونحوه.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٤٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10212
٩٧

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٤٣ — استرجاع الزكاة عند عدم الوجوب

إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالماً بالحال، وإلاّ فليس له الاسترجاع.

ولو أعطاه احتياطاً فالأحوط إن لم يكن أظهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٤٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10213
٩٨

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٤٤ — حكم النذر في الزكاة للفقير

إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ إن تلفت العين، ومع بقاءها فالأحوط استرجاعها وإعطاءها المنذور له، وإذا أعطاها غيره ـ متعمداً ـ ففي الإجزاء إشكال بل منع.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ١١٤٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10214
٩٩

فقهية›العبادات›الزكاة

شروط المصدق عليه بالزكاة

وهي أمور:

(الأول): الإيمان.

فلا تعطى الكافر، وكذا المخالف إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم والرقاب كما مرّ وسهم سبيل اللّه في الجملة.

وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف ـ مباشرة أو بتوسط أمين ـ فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحباباً.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثاني — في أوصاف المستحقينعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10215
١٠٠

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٤٥ — تأثير الاستبصار على إعطاء الزكاة

إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي.

بحيث يصرف الزكاة في المعاصي أو يكون الدفع إليه إعانة على الإثم والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.

كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ولم يكن باذلها بحسب المعتاد الفعلي عرفاً، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة متوقف على المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة في القدر الزائد على الواجب من النفقة فالأحوط عدم جوازه مع قدرته عليه من ماله الخاص.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثاني — في أوصاف المستحقين › مسألة ١١٤٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10216

إرسال استفتاء