#١٠٢٠٠
مسألة ١١٣١ — عذر التأخير في دفع الزكاة
لا يجوز التأخير والتفريط في دفع وأداء الزكاة من دون عذر أو غرض صالح كانتظار من يريد إعطاؤه ممن هو أولى أو الإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ونحو ذلك من صلاح التدبير في الصرف، وحينئذ لابد من التحفظ عليها بعزل أو كتابة ونحو ذلك. ويجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر سواء مع عدم المستحق أو مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده ولا يجوز له إبدالها. ولا يضمن المالك الزكاة مع العزل إلاّ مع التفريط أو مع التأخير ووجود المستحق وإن كان جائزاً لغرض صحيح.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
