#١٠١٧٠
مسألة ١١٠١ — شروط الشاة في زكاة الإبل والغنم
الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم يجب أن تكون جذعاً إن كانت من الضأن وهو ما سقطت أسنانه اللبنية وأن تكون ثنيا إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب ومن غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين والأثمان كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط، وإن كان الدفع من أي جنس متاع من باب القيمة إذا كان أصلح للمستحقين لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
