#١٠١٧٣
مسألة ١١٠٤ — إخراج الذكور والإناث في الزكاة
إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى من باب القيمة بقدرها ويجوز العكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن من باب القيمة بقدرها، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي وفي الملفق يؤخذ الوسط منه لا الرديء ولا يلزم دفع الجيد ولا أعلاها، وكذا الحكم في المهزول والسمين فيؤخذ منها الوسط لا الهزيل ولا يلزم بالسمين وإذا أراد أن يدفع القيمة قوّم قيمة الوسط ففي المهزول والسمين يؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ونصفه بقيمة السمين وعلى هذا يجري بقية أمثلة الجيد والرديء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
