#١٠١٧٢
مسألة ١١٠٣ — زكاة السنين وفق النصاب
إذا كان مالكاً للنصاب الأدنى لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب وحكم التأخير دون حول آخر كما تقدم من التفصيل.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
