#۶۴۴۰
مسألة ١١٥٦ — دفع اللقطة إلى مدّعيها مع علم صدقه
إذا ادّعى اللقطة مدّعٍ وعلم صدقه وجب دفعها إليه بأن وصفها بصفاتها الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بصدقه ، ولا يكفي مجرّد التوصيف ولا مجرّد الظنّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
