#۶۴۳۶

مسألة ١١٥٢ — حكم اللقطة بعد التملك أو التصدق مع ظهور المالك

إذا تملّك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها ، فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها ، كان للمالك عليه البدل ، وهو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، وإذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة ، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة ، وإلاّ فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۵۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6436
اللقطةمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6436