#۲۵۲۸

السؤال: لو تتفضلون عليّ ببيان حول اللُقطة بعد أن يعرفها الملتقط ويتصدى بعد السنة للصدقة بها فلو أتى صاحب العين الملتقطة وهي لا زالت باقية ولكن في يد الفقير فإن من المعلوم من الروايات إما غرم الملتقط وله الأجر – الملتقط- أو أن صاحب العين يمضي التصرف وله الأجر وأنا هنا لا نقاش لي مع هذه النصوص فهي أعطت الملتقط الولاية في التصرف وإنما أرجو منكم التفضل علي بالفذلكة الفنية من حيث الاختيار والفضولية وكيفية تصويرها الفني ؟ .

الجواب:

التصدق لا يعد تصرفاً فضولياً كي يحتاج إلى إذن المالك
بل إذن من الشارع وهو ولي الأولياء
فالتصدق ماضٍ غاية الأمر يضمن للمالك ما تصدق به إن لم يرضَ .

WhatsAppTelegramالبريد#2528
صدقہمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/2528