#۶۴۴۴
مسألة ١١٦٠ — تعذّر إيصال اللقطة إلى المالك
لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله ، فإن أمكن الاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك ، تعيّن وإلاّ فيحتفظ بها إلاّ أن ييأس من كلّ ذلك فيتعيّن التصدّق بها عنه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
