اللقطة

سوالات کی تعداد: ۵۲

ترجمہ تیار کیا جا رہا ہے؛ اصل عربی متن دکھایا جا رہا ہے۔

۱

فقہی›معاملات›اللقطة

تعريف اللقطة وأقسامها العامة

وهي بالمعنى العامّ كلّ ما يلتقط من مال ضائع لا يد لأحد عليه ، مجهول مالكه ، وهي على أقسام كما يأتي :

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6396
۲

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٣ — أقسام المال الضائع واللقيط والضالة

الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .

و ( الأوّل ) يسمّى لقيطاً .

و ( الثاني ) يسمّى ضالّة .

و ( الثالث ) يسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ ، وإن كان الأظهر شمولها للضالّة في بعض صورها ممّا كانت ضائعة عن صاحبها وجاز أخذها ، فتجرى عليها أحكامها ، ومنه التعريف سنة ، وإن اختصّت الضالّة ببعض الأحكام . واللقيط هو غير البالغ الضائع لا كافل له ولا يقدر على ضرورة مصالحه ودفع مضارّه ، سواء كان منبوذاً أو تائها أو لغير ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6397
۳

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٤ — حكم أخذ اللقيط وحضانته ودفعه إلى وليّه

أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقّف عليه حفظه ، وإلاّ يستحبّ ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره ، إلاّ أن يوجد مَن له الولاية عليه أو غيره ولو ملتقط سابق ، فيجب دفعه إليه حينئذٍ ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6398
۴

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٥ — لقيط دار الإسلام ولقيط دار الكفر وحريّتهما وولائهما

لقيط دار الإسلام محكوم بحرّيّته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه ، ولا ولاء للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولّى مَن شاء إذا بلغ ، فإن مات ولم يتولى أحداً كان وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث ، وهو عاقلته ، ولا يبعد ظهور الحال في بقاءه بعد كبره في كفالة الملتقط أنّه توالي له بولاء الجريرة بخلاف ما لو انفصل عنه وينفذ إقراره بالرقيّة مع بلوغه رشيداً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6399
۵

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٦ — استرقاق لقيط دار الكفر

لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه يجوز استرقاقه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6400
۶

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٧ — مال اللقيط المحكوم بكونه ملكاً له

ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنّه ملكه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6401
۷

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٨ — شروط ملتقط اللقيط

يشترط في ملتقط الصبيّ البلوغ والعقل والحرّيّة ، فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ والمجنون والعبد إلاّ بإذن مولاه ، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبيّاً في دار الإسلام لم يجرِ على التقاطه أحكام الالتقاط ، ولا يكون أحقّ بحضانته .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6402
۸

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٩ — نفقة اللقيط ومن يتولّاها والرجوع بها

اللقيط إن وجد متبرّع بنفقته أنفق عليه ، وإلاّ فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، أو مَن يقوم مقامه ، وإلاّ أنفق منه ولا ضمان عليه ، وإن لم يكن له مال أنفق الملتقط من ماله عليه ، ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرّع بها ، وإلاّ لم يرجع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6403
۹

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٠ — كراهة أخذ الضالّة مع خوف التلف

يكره أخذ الضالّة لو خيف عليها التلف ، إلاّ أن يحقّق عليها التلف فإنّه طلق مباح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6404
۱۰

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢١ — حكم الحيوان المأمون في غير العمران وحكم آخذه

إذا وجد حيوان في غير العمران ، فهو لا يخلو إمّا أن يكون مأموناً على حياته أو في معرض التلف ، أو كونه كذلك وقد تركه صاحبه لعجزه عن رعايته ، أو يكون محقّق التلف لو لم يؤذ ، ولكلّ من هذه الأقسام حكم ، والأوّل كالحيوان في البراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان ، وكان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثّته أو سرعة عدوه أو قوّته ، كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها فلا يجوز أخذه ، سواء أكان في كلأ ماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له ، وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك .

وإذا استوفى شيئاً من نمائه أو منافعه كلبنه وصوفه أو ركبه أو حمّله حملاً كان عليه مثل نمائه أو قيمته أو اُجرته ولا يبرأ من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه . نعم ، إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6405
۱۱

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٢ — حكم أخذ الحيوان العاجز عن الامتناع وتعريفه

الثاني : الحيوان الذي لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها .

فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط ، والأحوط أن يعرّفه حول موضع الألتقاط أيضاً ، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكها والتصرّف فيها بالأكل والبيع ، والمشهور أنّه يضمنها حينئذٍ بقيمتها ، والظاهر أنّه مشروط بمطالبة المالك ، فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة ، وجاز له أيضاً إبقاؤا عنده إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذٍ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6406
۱۲

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٣ — حكم الحيوان الذي تركه صاحبه في الطريق

الثالث : الحيوان الذي تركه صاحبه في الطريق ، فإن كان قد أعرض عنه جاز لكلّ أحد تملّكه كالمباحات الأصليّة ، ولا ضمان على الآخذ .

الرابع : إذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه ، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيّش فيه لأنّه لا ماء ولا كلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما ، جاز لكلّ أحد أخذه وتملّكه بلا ضمان أيضاً .

وأمّا إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيّش فهو من القسم الأوّل ولم يجز لأحد أخذه ولا تملّكه ، فمَن أخذه كان ضامناً له ، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6407
۱۳

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٤ — حكم الحيوان الموجود في العمران والتعريف سنة

إذا وجد الحيوان في العمران ـ وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأموناً ، كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إلى صاحبه ـ لم يجز له أخذه ، ومَن أخذه ضمنه ، ويجب عليه التعريف سنة ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤّيه إلى مالكه ، وليس له الرجوع عليه بما أنفق ، فإن يئس منه تصدّق بإذن الحاكم الشرعي .

وإن كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ جاز له أخذه من دون ضمان ، وعليه التعريف والنفقة ، وله الرجوع بها مع قصده ، وبعد التعريف يتصدّق بإذن الحاكم الشرعي ، وجاز له أن يستثني نفقاته أو يتملّكه ويضمنه إذا جاء صاحبه طالباً له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6408
۱۴

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٥ — حكم دخول الدجاجة أو السخلة دار الإنسان

إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ، ويجوز إخراجها من الدار ، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها بمعنى إمساكها وإبقائها ، أمّا إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال ، والأحوط التعريف بها حتّى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثمّ يتصدّق بها ، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6409
۱۵

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٦ — نفقة الضالة والرجوع بها على المالك

إذا احتاجت الضالّة إلى نفقة ، فإن وجد متبرّع بها وإلاّ أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6410
۱۶

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٧ — استيفاء نماء الضالة بدل النفقة

إذا كان للضالّة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ ويكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ، ويكون ذلك بحساب قيمة ما أنفق على الأقوى .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6411
۱۷

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٨ — تعريف اللقطة بالمعنى الأخص وأحكامها

كلّ مال ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً وجهل مالكه فهو قسم من مجهول المالك له أحكام خاصّة ، وهو المسمّى : لقطة بالمعنى الأخصّ يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره ، وإن كانت الكراهة في الأوّل أشدّ وآكد وقيل بالحرمة ، فما يؤذ من الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع ، ولا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال ، فالأحذية والألبسة المتبدّلة في الأماكن العامّه للتردّد لا يصدق عليها اللقطة .

وأمّا المال غير الضائع المجهول المالك ، فلا يجوز أخذه ولا وضع اليد عليه ، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً ، إلاّ إذا كان في معرض التلف ، فيجوز بقصد الحفظ ويكون في يده أمانة شرعيّة لا يضمن إلاّ بالتعدّي والتفريط ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه الفحص إلى أن ييئس من الظفر به ، وعندئذٍ يجب عليه أن يتصدّق به .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6412
۱۸

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٩ — اعتبار الأخذ في صدق اللقطة

يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والإلتقاط ، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره كان حكمها حكم اللقطة على الآخذ دون الرائي الذي أخبر ، وإن كان هو السبب ، بل لو قال : « ناولنيه » فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر ، بل لو أخذه لا لنفسه وناوله إيّاه ، فالظاهر صدق الملتقط على الآخذ أيضاً ، وصدقه على الآمر لا يخلو من منع ، ففي صحّة الاستنابة والنيابة في الالتقاط نظير حيازة المباحات وإحياء الموات إشكال ، بل منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6413
۱۹

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٣٠ — أخذ المال بظن أنه ماله فتبين ضياعه

لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله ، فتبيّن أنّه ضائع ، صار بذلك لقطة وعليه حكمها ، وكذا لو رأى مالاً ضائعاً فنحّاه من جانب إلى آخر بخلاف ما لو قلّبه ليتعرّفه من دون الاستيلاء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6414
۲۰

فقہی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٣١ — حكم متاع السفينة المنكسرة في البحر

لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه الماء من متاعها فهو لصاحبه ، وما أخرج بالغوص ممّا عدّ تالفاً عرفاً فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۳۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6415

سوال بھیجیں