#۶۴۱۳

مسألة ١١٢٩ — اعتبار الأخذ في صدق اللقطة

يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والإلتقاط ، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره كان حكمها حكم اللقطة على الآخذ دون الرائي الذي أخبر ، وإن كان هو السبب ، بل لو قال : « ناولنيه » فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر ، بل لو أخذه لا لنفسه وناوله إيّاه ، فالظاهر صدق الملتقط على الآخذ أيضاً ، وصدقه على الآمر لا يخلو من منع ، ففي صحّة الاستنابة والنيابة في الالتقاط نظير حيازة المباحات وإحياء الموات إشكال ، بل منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6413
اللقطةمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6413