#۶۴۰۷
مسألة ١١٢٣ — حكم الحيوان الذي تركه صاحبه في الطريق
الثالث : الحيوان الذي تركه صاحبه في الطريق ، فإن كان قد أعرض عنه جاز لكلّ أحد تملّكه كالمباحات الأصليّة ، ولا ضمان على الآخذ .
الرابع : إذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه ، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيّش فيه لأنّه لا ماء ولا كلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما ، جاز لكلّ أحد أخذه وتملّكه بلا ضمان أيضاً .
وأمّا إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيّش فهو من القسم الأوّل ولم يجز لأحد أخذه ولا تملّكه ، فمَن أخذه كان ضامناً له ، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
