#۶۳۹۸
مسألة ١١١٤ — حكم أخذ اللقيط وحضانته ودفعه إلى وليّه
أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقّف عليه حفظه ، وإلاّ يستحبّ ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره ، إلاّ أن يوجد مَن له الولاية عليه أو غيره ولو ملتقط سابق ، فيجب دفعه إليه حينئذٍ ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
