الكفالة

سوالات کی تعداد: ۳۳

ترجمہ تیار کیا جا رہا ہے؛ اصل عربی متن دکھایا جا رہا ہے۔

۱

فقہی›معاملات›الكفالة

تعريف الكفالة

الكفالة هي التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر للأوّل حقّ على الثاني وتسليمه إليه عند طلبه ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6347
۲

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٦٦ — الإيجاب والقبول ورضا المكفول في الكفالة

تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه ، والقبول من ( المكفول له ) صاحب الحقّ بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك ، ولا بدّ من رضا المكفول إلاّ فيما كان لصاحب الحقّ حقّ في إحضاره قبل الكفالة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6348
۳

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٦٧ — شروط الكفيل والمكفول والمكفول له

يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين والرشد ، وأمّا المكفول له صاحب الحقّ إذا كان صبيّاً أو سفيهاً أو مجنوناً فتصحّ إذا قبلها الوليّ ، وكذا الحال في المكفول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6349
۴

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٦٨ — صحة الكفالة بالتعهد بإحضار المكفول

تصحّ الكفالة بالتعهّد بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6350
۵

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٦٩ — لزوم عقد الكفالة وعدم جواز فسخه

الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلاّ بالإقالة ، أو يجعل الخيار له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6351
۶

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٠ — رجوع الكفيل على المكفول بما أداه

إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6352
۷

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧١ — وجوب توسل الكفيل لإحضار المكفول

يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها محذور ومنع شرعي وجبت الاستعانة به .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6353
۸

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٢ — مؤنة حمل المكفول الغائب

إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤة ، فالظاهر أنّها على الكفيل ، إلاّ إذا كان صرفها بإذن المكفول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6354
۹

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٣ — نقل المكفول له حقه إلى غيره

إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة ، بطلت الكفالة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6355
۱۰

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٤ — حكم من أخرج المدين من يد الغريم

إذا أخرج شخص من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلاّ فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له إن لم يمكن المقاصّة من أموال المديون .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6356
۱۱

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٥ — أسباب انحلال عقد الكفالة

ينحلّ وينفسخ عقد الكفالة باُمور :

الأوّل : أن يسلّم الكفيل المكفول .

الثاني : أن يؤّي دينه .

الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمّة المدين .

الرابع : ما إذا مات المدين .

الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .

الصلح

عقد شرّع للتراضي والتسالم وان لم يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع بين شخصين أو أكثر في أمر ، من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك ، مجّاناً أو بعوض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6357
۱۲

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٦ — استقلال الصلح ونفوذه في العقود

الصلح عقد مستقلّ وأصل بنفسه لا فرع غيره ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على تبديل مال بمال ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين . نعم ، إذا قصد أصل المعاوضة وجعل اللفظ متعدّياً بالباء دون حرف الجر ( على ) أو ( عن ) أي كان متعلّق لفظه العين والمال ، فيكون بيعاً وغيره من العقود ، ويكون استعمال لفظه كنائياً عن العقود الاُخرى بخلاف ما إذا جعل المتعلّق نفس التمليك ونحوه من أجناس الماهيّات .

نعم ، يعتبر في الصلح أن يكون بالعدل لا بالجور ، فلا يصحّ مع التغرير أو الإكراه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6358
۱۳

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٧ — شروط المتصالحين في عقد الصلح

يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6359
۱۴

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٨ — إنشاء الصلح بكل ما يدل عليه

يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظ بمادّة الصلح والتراضي والتسالم ومرادفاتها ونحوها ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، وأمّا إنشاؤ بالمعاطاة فكما مرّ في البيع وغيره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6360
۱۵

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٩ — لزوم عقد الصلح وعدم انفساخه إلا بالتقايل

عقد الصلح لازم في نفسه حتّى فيما إذا كان بلا عوض ، وكان فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل من الطرفين أو بفسخ مَن جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن عقده ، سواء أكان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال ، كحقّ التحجير والاختصاص ، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحقّ القسم للزوجة وكحقّ الشفعة ونحوه ، وأمّا لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط ، فإنّما يصحّ الصلح على عدم إعماله وعدم المطالبة به ، وإن لم يسقط بذلك ولم ينتقل ، كحقّ الرجوع الثابت للزوج في العدّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6361
۱۶

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٠ — تعلق الصلح بعين أو منفعة

إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6362
۱۷

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨١ — صحة الصلح على مجرد الانتفاع بالعين

يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين وفائدته وإن لم تكن ملكيّة منفعة ولكنّه يفيد استحقاق انتفاع ، كأن يصالح شخصاً على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدّة أو على أن يكون جذوع سعفه على حائطه ، أو يجري ماؤ على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن تكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6363
۱۸

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٢ — جريان الفضولي في الصلح

يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6364
۱۹

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٣ — عدم اعتبار العلم بالمصالح به موضوعاً في الصلح

لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به موضوعاً ، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف ، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن ، ولا يفرّق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً ولم يعد سفهيّاً عرفاً ، أي غرريّاً .

أمّا العلم بالمصالح به في الجانب الحكمي ، فالظاهر اعتباره من كلا الطرفين ، ويشكل صحّته مع جهل أحدهما بحقوقه وغفلته ، وإلاّ فيقع على القدر المعلوم دون المجهول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6365
۲۰

فقہی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٤ — جهل أحد المتصالحين بمقدار الحق

لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به المستحقّ الدائن وصالحه بأقّل منه ، لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد ، إلاّ أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّى لو علم بمقدار الدين وعلم أنّ المديون يخفي علمه .

وكذا لو تصالحا مع جهلهما بالمقدار ، وكان المقدار المحتمل بقدر ما ، ثمّ انكشف لهما أنّه أزيد من ذلك زيادة معتدّة ، فالظاهر عدم شموله للزيادة .

وكذا لو تصالحا على الإبراء على احتمال حقّ بقدر ما بوصف أنّه غير ثابت ، بل بالتقييد بوصف أنّه محتمل ، ثمّ انكشف وجود مستمسك عليه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6366

سوال بھیجیں