#۶۴۲۶
مسألة ١١٤٢ — حكم اللقطة التي لا تبقى
إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى ، كالخضر والفواكه واللّحم ونحوها ، جاز أن يقوّمها الملتقط ويتصرّف فيها بما شاء من أكل ونحوه ، أو يبيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك ، والأحوط استئذان الحاكم في البيع ، ولا يسقط التعريف بها على الأحوط بحفظ صفاتها ، فإن جاء صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها أو غرم له قيمتها ، وإن لم يجئ فلا شيء عليه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
