جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

اللعان

تعداد پرسش‌ها: ۲۳

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨١٢ — حقيقة اللعان وأثره

اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين وإن تضمنت يميناً وشهادة وإقراراً وأثرها نفي حدّ أو نفي ولد عند مطالبة الزوجة بالأول لقذف الزوج إياها أو مرافعتها إياه على الثاني عند الحاكم الشرعي فيكون لعان الزوج شهادة منه على ما قذفها به أو ما نفاه من الولد ولعان الزوجة شهادة منها على براءتها مما قذفها به الزوج ، فاللعان بمثابة البينة لكل منهما وعلى ذلك فتتقدم طرق الفحص العلمي الحديثة إن أوجبت العلم على اللعان ويرتفع موضوعه . كما ينفسخ العقد وتحرم عليه مؤبداً سواء اللعان للقذف أم لنفي الولد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7106
۲

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨١٣ — مقاما شرع اللعان

إنما يشرع اللعان في مقامين :

أحدهما : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا .

الثاني : إنكار ونفي ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7107
۳

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨١٤ — حكم قذف الزوجة بالزنا

لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة . وفي جوازه مع اليقين بدون البينة إشكال ومنع . ولا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن بينة وعلى ذلك يفصل في قبول شهادة الزوج على زنا الزوجة ضمن الشهود الأربعة بين سبق قذفه لها وبين عدمه ، بل يحدّ حد القذف مع مطالبتها ، إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7108
۴

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨١٥ — اشتراط دعوى المشاهدة وانتفاء البينة في اللعان

يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ، فلا لعان لمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة ، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بينة على دعواه ، فإن كانت له بينة تعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان بينهما ، ونظير البينة الفحص بالطرق الحديثة الموجبة للعلم دون ما كانت نتائجها نسبية ظنية بل هو مقدم عليها مع تأديته للعلم كما أن الفحص المزبور مقدم على قاعدة الفراش والحكم بالإلحاق المترتب عليها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7109
۵

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨١٦ — شروط ثبوت اللعان في الزوجة والملاعن

يشترط في ثبوت اللعان أن تكون الزوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم والخرس ، مدخولاً بها فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة ، ولا في قذف المنقطعة على الأقوى ، ولا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلاّ فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إذا لم يقم البينة ، كما يشترط في الملاعن أن يكون بالغاً عاقلاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7110
۶

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨١٧ — حرمة إنكار ولدية الولد في الفراش

لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به ، بحسب الظاهر بأن دخل بأمه أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو غيره وقد مضى منه إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها وكان الزوج يعزل مائه عنها ، فضلاً عما إذا اتهمها بذلك ، بل عليه إلحاقه بنفسه فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه وفضحه على رؤوس الخلائق » . نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به بحسب الواقع أو بتوسط طرق الفحص الحديثة إن حصل منها العلم بالانتفاء وكان الحال بحسب ظاهر الشيء لحوقه به لولا نفيه ، لئلاّ يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7111
۷

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨١٨ — عدم سماع إنكار الولد إلا بالفحص العلمي أو اللعان

لا يسمع إنكار الولد الذي تولد في فراشه ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره إذا علم أنه دخل بأمه دخولاً يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلك إلاّ إذا استند إلى فحص علمي حديث يوجب العلم بانتفائه ، وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه ـ إما مجرداً عن ذكر السبب بأن قال هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب بأن قال لأني لم أدخل بأمه منذ أكثر من سنة أو دخولي أقل من ستة أشهر ـ فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه في غير صورة طرق الفحص الحديثة الموجبة للعلم لكن ينتفي عنه باللعان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7112
۸

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨١٩ — انتقاء ولد المتمتع بها والأمة بنفيه

ولد المتمتع بها أو الأمة المملوكة ينتفي بنفيه من دون لعان ، وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء فمع وطيه أو شكه في المدة وعدم علمه بتاريخ الوطي لا يسوغ له نفي الولد . ولا يسمع منه نفيه له مع العلم بأن قد دخل بها أو أنزل على الفرج محتملاً لدخول مائه فيه بمدة يمكن تكوّنه منه أو أقرّ هو بذلك وكذا الحال في الأمة المملوكة إلاّ إذا استند إلى فحص حديث يوجب العلم بانتفائه كما مرّ في الدائمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7113
۹

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٠ — ثبوت اللعان مع البينة على الخلوة

لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت البينة على إرخاء الستر والخلوة بها فالأقرب ثبوت اللعان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7114
۱۰

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢١ — مشروعية اللعان لنفي الولد

يشرع اللعان لنفي الولد سواء كان حملاً أم مولوداً منفصلاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7115
۱۱

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٢ — انتفاء الولد وعدم جواز نسبة الزنا

انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو دخول ماء رجل آخر بالانتقال بتوسط الجلوس في مكان ونحو ذلك . فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وجاز له نفيه بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له ولا لغيره أن يرميها بالزنا ولا ينسب الولد للزنا .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7116
۱۲

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٣ — الإقرار بالولد وعدم سماع الإنكار بعده

إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك . سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به ويقال له : بارك اللّه لك في مولودك فيقول : آمين أو إن شاء اللّه تعالى ، وأما عدم إنكار الولد مع حضور الزوج وقت الولادة مع ارتفاع العذر ونحو ذلك فليس بإقرار به وإن كان ظاهر الحال أمارة على التصديق بنسبية الولد له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7117
۱۳

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٤ — وقوع اللعان عند الحاكم وصورته

لا يقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك في الموارد التي تسوغ الاستنابة في سماع البينة واليمين . وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللّه أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها « يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة ـ وتحسب شهادة خامسة ـ : « لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين » . ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : « أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد » ثم تقول مرة واحدة ـ وتحسب شهادة خامسة ـ : « أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين » .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7118
۱۴

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٥ — وجوب الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة

يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة ، فلو غيّر بعضها ـ بأن قال أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل أني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ـ لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، أو المرأة بالعكس . ويجب أن تكون المرأة معينة في كلام الرجل وكذلك الرجل معيناً في كلام المرأة وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7119
۱۵

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٦ — وجوب كون اللعان بعد طلب الحاكم

يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم من كل منهما ذلك ، فلو بادر أحدهما به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7120
۱۶

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٧ — وجوب النطق بالعربية الصحيحة مع القدرة

يجب أن يكون النطق بالعربية الصحيحة مع القدرة وإلاّ فبما يقدر عليه ملحوناً وإلاّ فيجوز بغيرها مع التعذر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7121
۱۷

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٨ — وجوب القيام عند التلفظ بالجمل الخمس

يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بالجمل الخمس ، والأحوط أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7122
۱۸

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٢٩ — استحباب جلوس الحاكم ووعظهما

يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعان ، وأن يعظهما الحاكم بعد الشهادات الأربع قبل اللعن والغضب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7123
۱۹

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٣٠ — أحكام اللعان الجامع للشرائط

إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما ترتب عليه أحكام أربعة :

الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما .

الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبداً ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد .

الثالث : سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لأن لعان الزوج بمثابة البينة في إثبات زنا الزوجة .

الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث أحدهما الآخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالإبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات . بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها ، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7124
۲۰

فقهی›خانواده و بانوان›اللعان

مسألة ١٨٣١ — إكذاب نفسه بعد اللعان

إذا أكذب نفسه بعدما لاعنها في القذف لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو أكذب نفسه في الأثناء يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان . وكذا التفصيل لو أقرّت المرأة بالزنا بعد لعانها أو في أثنائه .

وإذا أكذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به كما لا يرث الولد أقارب أبيه بمجرد إقرار الأب بعد اللعان إلاّ إذا أقروا به أيضاً ، كما أنهم لا يرثونه إلاّ بإقراره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۳۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7125

ارسال استفتاء