#۷۱۰۸
مسألة ١٨١٤ — حكم قذف الزوجة بالزنا
لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة . وفي جوازه مع اليقين بدون البينة إشكال ومنع . ولا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن بينة وعلى ذلك يفصل في قبول شهادة الزوج على زنا الزوجة ضمن الشهود الأربعة بين سبق قذفه لها وبين عدمه ، بل يحدّ حد القذف مع مطالبتها ، إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
