مسألة ١٨١٧ — حرمة إنكار ولدية الولد في الفراش
لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به ، بحسب الظاهر بأن دخل بأمه أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو غيره وقد مضى منه إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها وكان الزوج يعزل مائه عنها ، فضلاً عما إذا اتهمها بذلك ، بل عليه إلحاقه بنفسه فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه وفضحه على رؤوس الخلائق » . نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به بحسب الواقع أو بتوسط طرق الفحص الحديثة إن حصل منها العلم بالانتفاء وكان الحال بحسب ظاهر الشيء لحوقه به لولا نفيه ، لئلاّ يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
