#۷۱۱۷
مسألة ١٨٢٣ — الإقرار بالولد وعدم سماع الإنكار بعده
إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك . سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به ويقال له : بارك اللّه لك في مولودك فيقول : آمين أو إن شاء اللّه تعالى ، وأما عدم إنكار الولد مع حضور الزوج وقت الولادة مع ارتفاع العذر ونحو ذلك فليس بإقرار به وإن كان ظاهر الحال أمارة على التصديق بنسبية الولد له .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
