#۷۱۱۲
مسألة ١٨١٨ — عدم سماع إنكار الولد إلا بالفحص العلمي أو اللعان
لا يسمع إنكار الولد الذي تولد في فراشه ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره إذا علم أنه دخل بأمه دخولاً يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلك إلاّ إذا استند إلى فحص علمي حديث يوجب العلم بانتفائه ، وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه ـ إما مجرداً عن ذكر السبب بأن قال هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب بأن قال لأني لم أدخل بأمه منذ أكثر من سنة أو دخولي أقل من ستة أشهر ـ فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه في غير صورة طرق الفحص الحديثة الموجبة للعلم لكن ينتفي عنه باللعان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
