#۷۱۱۹
مسألة ١٨٢٥ — وجوب الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة
يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة ، فلو غيّر بعضها ـ بأن قال أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل أني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ـ لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، أو المرأة بالعكس . ويجب أن تكون المرأة معينة في كلام الرجل وكذلك الرجل معيناً في كلام المرأة وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
