#۹۶۷۷
مسألة ٦٤١ — الانتصاب للركوع
إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة وللهوي للركوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلاّ فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك، وإلاّ أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الخامس — في الركوع › مسألة ۶۴۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
