مسألة ١٤٢٩ — الإفضاء بالصبية و الحرمة الأبدية و الدية و النفقة
لو دخل بصبية لم تبلغ فإن لم يفضها فلا تحرم عليه أبداً وإن أثم ، وإن كان الأولى كونه الإفضاء ، وأما مع الإفضاء فتحرم عليه وتبين منه على الأظهر ، والإفضاء هو جعل مسلكي البول والحيض أو الحيض والغائط وحداً أو نحو ذلك بحيث يعطل الفرج عن منافعه ، دون بقية صور الإفضاء التي لا يذهب فيها جل منافع الفرج ، ويجب عليه النفقة لها مادامت حية وإن نشرت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق فيما لم يكن الجرح قابلاً للاندمال بحسب طبيعة الإفضاء ، كما يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، نعم بقية صور الإفضاء غير الموجبة للحرمة الأبدية يثبت فيها الدية بحسب نسبة التلف في المنافع والأحوط عموم الحرمة لوطي الصبية غير الزوجة كالموطوءة بشبهة أو زنا ، كما أن الأحوط إن لم يكن أظهر عموم حكم الإنفاق والإجراء للكبيرة ولغير الزوجة في كل مورد ثبت فيه ضمان الدية .
ثم إن الحرمة الأبدية تدور مدار تنجز حرمة الوطي فلا تشمل الواطي الصبي أو المجنون أو الواطي بشبهة فيما تخيل أنها كبيرة ، نعم الأحوط إن لم يكن أظهر ثبوت حكم النفقة والإجراء كالدية في موارد الضمان مطلقاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
