#۶۱۶۱
مسألة ٨٨٤ — حساب الدية ونحوها من التركة في الوصية بالثلث
يحسب من التركة ما يملكه الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت ، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به ، وأمّا دية الجناية عليه وهو ميّت ، فلا يبعد شمول الوصيّة لها فيما كانت الوصيّة في وجوه الخير والبرّ ، وبعد كون الوصيّة في الثلث ممّا لا يرثه الورثة ، كما يقضي منها دينه على الأقوى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ۸۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
