مسألة ١٣٠٦ — التوكيل في الإيجاب والقبول
يصح التوكيل في الإيجاب والقبول ولو إلى طرف ثالث من قبل كلِّ منهما ، وكذا يصح بأن يوكل أحدهما الآخر في إجراء العقد كأن توكل المرأة الرجل فيجري العقد عنه بالأصالة وعن المرأة بالوكالة ، وإن كان الأولى تعدّد مُجري العقد . ويُجزي إذا كان المُجري للعقد مخوّل من الطرفين أن يقتصر على إنشاء الإيجاب فيقول : زوّجت فلانة من فلان على الصداق المعلوم ، كما هو الحال في وليّ الصغيرين كالجدّ ، ولو كان هو الزوج فيقول : زوّجت فلانة نفسي على الصداق المعلوم ، وأما إذا كان مجري العقد الوكيلان فيقول وكيل الزوجة : زوجت ـ أو أنكحت ـ موكلتي فلانة موكلك فلان على المهر المعلوم ، أو يقول : من مُوَكِّلِكَ ، أو بمُوَكِّلِكَ ، أو لِمُوَكِّلِكَ ، ويقول وكيل الزوج : قبلتُ التزويج أو النكاح لموكلي ، وكذا لو اقتصر على قبلت ، ولو وكلّت المرأة رجلاً في تزويجها فليس له أن يعقد لنفسه إلاّ أن يكون شمول العموم له بالتصريح .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في عقد النكاح وأحكامه › مسألة ۱۳۰۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
