#۵۹۴۷
مسألة ٦٧٥ — التوكيل فيما لا يتمكّن منه الموكّل فعلاً
يجوز التوكيل فيما لا يتمكّن منه الموكّل فعلاً شرعاً إذا كان بتبع ما يتمكّن منه كالتوكيل في طلاق امرأة بتبع التوكيل في تزويجها ، والتوكيل في بيع دار بتبع التوكيل في شراءها ، بل يجوز التوكيل فيه استقلالاً بأن
يوكله في بيع دار يملكها بعد حين ونحو ذلك .
وكذا يجوز على كلّيّ يعمّ الموجود والمتجدّد من المصاديق ، كما لو وكلّه على جميع اُموره ، فيشمل المتجدّد في ملكه بهبة أو إرث بيعاً ورهناً وغيرهما .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۷۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
