مسألة ١٣٨٣ — تزويج الوكيلين للمرأة أو للرجل
لو وكلت المرأة أو أذنت لرجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل فإن سبق أحدهما صح ولغي الآخر ، وإن تقارنا بطل كل منهما وإن لم يعلم الحال فإن علم بتاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما مع احتمال تقارنهما حكم ببطلانهما معاً ، وإن علم بسبق أحدهما إجمالاً فإن أمكن الفحص يصبر حتى يتبين الحال وهذا جار في كل صور الشك ، وإلا فيقرع بينهما ويحكم بزوجية من وقعت عليه القرعة ، وإن كان الأولى أن يطلقاها أو يطلق أحدهما ثم يجدد الآخر النكاح ، وهذا النمط من الاحتياط مقدم على القرعة إذا رضي الرجلان بذلك ، وهذا الحكم في الشقوق السابقة مطرد في تزويج الوكيلين عن الرجل بامرأتين لا يجمع بينهما ، أو فرض تزويج المرأة أو الرجل نفسه وتزويج وكيلهما بآخر لا يجمع بين التزويجين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في أولياء العقد › مسألة ۱۳۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
