#۶۶۷۲
مسألة ١٣٨٤ — دعوى السبق في تزويج الوكيلين والتداعي
في الصور السابقة لو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما سبق عقده فإن صدقته المرأة حكم بالزوجية ، وكذا الحال في تزويج الرجل بامرأتين لا يجمع بينهما وادعت إحداهما سبق العقد وصدقها الرجل ، وأما في غير ذلك من الصور كما لو لم تصدق المرأة الرجل أو ادعى الآخر السبق أو تصادق الرجلين وكذبتهما المرأة أو لم تصدقهما فإنه يحدد المنكر والمدعي بحسب الأصول العملية المشار إليها في الصور السابقة في تحديد الحكم ومع فرض تصادق المرأة والرجل فيقدم على الأصول في تعيين المنكر . ولو لم تجر الأصول ولم يتصادقا فيكون النزاع من باب التداعي .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في أولياء العقد › مسألة ۱۳۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
