#۵۵۴۳
مسألة ٢٨٢ — شراء بعض الحيوان مشاعاً ومعيّناً
يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً ـ كنصفه وربعه ـ ولا يجوز شراء بعض معيّن ـ كرأسه وجلده ـ إذا لم يكن ممّا يطلب لحمه أو جلده ، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثالث عشر — في بيع الحيوان › مسألة ۲۸۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
