مسألة ٢٨٣ — شراء البعض المعيّن من الحيوان المشرف على الذبح
لو كان الحيوان ممّا يطلب لحمه أو جلده مشرفاً على الذبح ـ أي ينظر في ماليّته وأجزاءه بلحاظ حيثيّة الذبح ، أي بوصف كونها لحماً وجلداً لا وصف الحياة النامية ـ جاز شراء بعض معيّن منه ، فإن ذبح يكون للمشتري ما عيّن ، وإن لم يذبح لمانع من ضرر ماليّ كان أو كان مريضاً فبرئ وانتظر به ماليّته في المعاوضة ونحوها ، كان المشتري شريكاً بنسبة مشاعة بقدر نسبة قيمة الرأس والجلد على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأمّا إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن تعيّن حصّته بعد الذبح بالعضو المعيّن من الرأس والجلد كان شريكاً بنسبة سهمه الماليّ في الثمن لا بنسبة الرأس والجلد ، أمّا لو كان الشرط بلحاظ تعيّن الحصّة حين البيع فالحال كما تقدّم في الصورتين الاُولتين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثالث عشر — في بيع الحيوان › مسألة ۲۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
