#۵۴۷۲
مسألة ٢١٥ — بيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه وبجنسه
لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه ، كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ بجنسه ، كبيع لحم الغنم بغنم ، لا سيّما إذا كان بيع الحيوان الحيّ بالوزن ، بل لا يخلو حينئذٍ عن منع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ۲۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
