#۵۳۰۴
عقد الفضولي وتوقّفه على إجازة القادر على التصرّف
الرابع ـ من شرائط المتعاقدَين : القدرة على التصرّف بكونه مالكاً أو وكيلاً عنه ، أو مأذوناً منه ، أو وليّاً عنه ، فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرّف لم يصحّ البيع ، بل توقّفت صحّته على إجازة القادر على ذلك التصرّف ممّن مرّ ذكرهم .
فإن أجاز صحّ ، وإن ردّ بطل ، وهذا هو المسمّى بعقد الفضوليّ ، والمشهور أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ، ولا يبعد التفصيل بين ما كان الطرف الآخر مقيماً على التزام العقد مبرزاً لذلك بعد الردّ ، فتصحّ الإجازة ، وإلاّ فلا تصحّ ، كما تصحّ الإجازة منهما بعد ردّهما بالتوافق بينهما ، أمّا الردّ بعد الإجازة فلا أثر له بعد كون الطرف الآخر مجيزاً ملتزماً بالعقد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضوليعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
