#۳۹۱۵
السؤال: بالنسبة لمن وطأ زوجته في حيضها فعليه دفع دينار استحبابا من الذهب وهو ما بعادل هذا يختص بعيار محدد كعيار ٢٤ او مطلق ما يصدق عليه ذهب حتى عيار ١٢ الذي هو تقريبا نصف قيمة عيار ٢٤. وهل في دية احمرار الوجه واسوداده كذلك ما يصدق عليه عنوان الذهب او لابد من دفع اعلى نسبة وهي عيار ٢٤؟
الجواب:
١-في توسط الذهب كنقد مالي لا تخرج السبيكة الذهبية والنقد الذهبي عن عيار ٢٤ او ٢١
٢- وعلى اي تقدير فيؤخذ المعدل الوسطي بينهما او بين العيارات التي للذهب الذي يؤخذ كنقد لا كمجوهرات ونحوها مما يصاغ من الذهب .
٣- وعلى المعدل الوسطي تحسب القيمة ، نعم لو ثبت تحديد الذهب الوسيط في الماليات بعيار ٢٤ لانحصر به.
