مسألة ٢٤٢ — ضمان التضخّم في العملة النقديّة
لا يضمن التضخّم في العملة النقديّة كما إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً من الذهب أو الفضّة أو من العملات الورقيّة المتعارفة ، أو أصدق زوجته مهراً كذلك أو جعله عوضاً في الذمّة مؤّلاً أو حالاًّ ، فتغيّر السعر لزمه النقد المعيّن ، ولا اعتبار بالقيمة والسعر وقت اشتغال الذمّة بالنقد إلاّ في صور :
الاُولى : إذا لم يكن النظر للنقد في التعامل الواقع على جنس النقد موضوعيّاً ، بل مرآة وواسطة إلى تقدير السعر والقيمة الماليّة ، أي تارة النظر يكون إلى التعديل الماليّ ، واُخرى إلى ذات العملة .
الثانية : إذا كان تفاوت السعر فاحشاً أو معتدّاً به بجدّيّة في المتعارف ، وكان بسبب تأخير المدين ومماطلته .
الثالثة : إذا سقطت ماليّة الورق من رأس عند سقوط اعتبار العملة ، وهذه الصور قد تعمّ الديون التي من الأعيان ، وإن لم تكن عملات نقديّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ۲۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
