مسألة ١٥٨ — فروقات بين حج الإفراد والتمتع
يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور :
أولاً : يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مرّ ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد .
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مرّ ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد .
ثالثاً : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حج الإفراد .
رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الإحرام في حج الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية ، وإن كانوا من أهل مكة .
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ، ويعتبر التأخير في حج الإفراد عند التمكن منهما في أشهر الحج .
سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف مطلقاً على الأظهر ولو طاف وجب عليه التلبية بعد ، ويجوز ذلك في حج الإفراد .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل حج الإفراد › مسألة ۱۵۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
