#۱۰۹۵۹
مسألة ١٤٥ — انتقال فرض النائي إلى حج الإفراد
إذا أقام النائي في مكة أو الأماكن التي يكون البُعد بينها وبين مكة أقل من الحدّ المتقدم انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القِران بعد مضي موسمين للحج من إقامته أي في الموسم الثالث ، وأما قبل ذلك فيتعين عليه حج التمتع سواء تحققت الاستطاعة قبل اقامته في مكة أو في أثنائها أو بعد الاقامة فإن المدار على وقت الاداء لا وقت الوجوب ، وسواء كانت إقامته بقصد المجاورة أعواماً أو بقصد التوطن أو بقصد غيرهما أو لا بقصد بأن طالت مدة بقائه اتفاقاً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة ۱۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
