#۱۰۹۶۰
مسألة ١٤٦ — وجوب الخروج للمواقيت عند التمتع
إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع ندباً أو فريضةً قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القِران فيجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت البعيدة ،
والأفضل أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ، وكذا حكم كل من كان في مكة وأرادوا الإتيان بحج التمتع ولو ندباً ، وكذلك حكم أهل مكة إذا أرادو التمتع ندباً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة ۱۴۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
