#۱۰۹۶۸
مسألة ١٥٤ — حكم الخروج من مكة بعد العمرة
إذا خرج من مكة أو الحرم بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه في الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة من غير إحرام ثم يحرم منها ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه يلزمه الإحرام بالعمرة من المواقيت البعيدة للرجوع إلى مكة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة ۱۵۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
