مسألة ١٥٠ — شروط حج التمتع
يشترط في حج التمتع أمور :
(1) النية ، بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه حين الإتيان بأجزائه فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه .
(2) أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة .
(3) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى بالعمرة وأخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة أو أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير أو أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة .
(4) أن يكون إحرام حجه من مكة ، عدا ما خرج منها من الحرم مع الاختيار ، وأفضل مواضعه في المسجد الحرام عند المقام أو الحجر ، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه .
(5) أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح ، نعم يصح إهداء ثواب عمرته لشخص وإهداء ثواب حجه لآخر .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة ۱۵۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
