مسألة ١٣٩ — اختلاف العمرة المفردة وعمرة التمتع
تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك وتفترق عنها في أمور :
1 ـ إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
2 ـ إن عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج وهي شوال ، وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان .
3 ـ يلزم الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ولو ارتكب الحلق أحل من إحرامه وأما الكفارة ـ فسيأتي التفصيل فيها ـ وهذا بخلاف التحلل عن إحرام للعمرة المفردة للرجال فإنه يسوغ كلاً من التقصير والحلق والحلق أفضل .
4 ـ يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي بأن تتقدم عمرة التمتع على الحج ، بخلاف الحال في العمرة المفردة فإنها يجب تأخرها عن حج الإفراد ويصح أن يقع الحج في سنة والعمرة في سنة اُخرى .
5 ـ إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته لا بمعنى البطلان بل بمعنى النقصان ووجب عليه إتمامها ووجبت عليه عمرة اُخرى عقوبة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها .
وأما من جامع في عمرة التمتع فتفسد عمرته وحجه بمعنى النقصان أيضاً غايته يلزمه عمرة أخرى كما مر فإن وقعت قبل الحج فهي متعته الموصولة ، وإلاّ فالأولى هي متعته .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام العمرة › مسألة ۱۳۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
