#۱۰۹۶۹
مسألة ١٥٥ — حكم العدول من حج التمتع
من كان فرضه حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، إلاّ أن يضيق وقته فإنه يعدل إلى الإفراد أو القِران سواء كان أحرم لعمرة التمتع أم لم يحرم ، ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج .
وحدّ الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفات ، وكذا الحج المندوب فيما إذا ضاق الوقت كذلك ، وقد قيل : أن حد الضيق فيه يوم التروية ، وهو مشكل ، وإن كان لا يخلو من وجه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة ۱۵۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
