#۱۰۹۳۹
مسألة ١٢٥ — حكم العدول من عمرة التمتع
إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن ضاق الوقت فعدل الأجير ـ فيما يسوغ العدول ـ من عمرة التمتع إلى حج الإفراد ثم أتى بعمرة بعدُ برئت ذمة المنوب عنه ، وثبت للمستأجر خيار الفسخ إن كانت القيمة متفاوتة ، ويستحق الأجير الأجرة على التفصيل المتقدم .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ۱۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
